إن وزيري الداخلية والبلديات والصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما الفقرة (3) من المادة 180 المعدّلة بالقانون رقم 278 تاريخ 15/4/2014،
بناء على اقتراحي رئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير عام وزارة الصناعة،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 272/2016 - 2017 تاريخ 12/9/2017)،
يقرران ما يلي:
المواد
تحدد أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية والمواد المسموح بنقلها لأصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية وفقاً لتصنيفها في شهادتها الصناعية على الوجه التالي:
عدد الشاحنات
الوزن الإجمالي للشاحنة الواحدة
المواد المسموح بنقلها
مناطق التوزيع
يحدد دوريا بموجب إفادة ملحقة بالشهادة الصناعية صادرة عن وزارة الصناعة تراعي الكفاءة المالية لكل مصنع وقدرته الإنتاجية الفعلية
21000 كلغ كحد أقصى
المواد المدرجة في الشهادة الصناعية
جميع الأراضي اللبنانية
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
26 تشرين الثاني 2018
وزير الصناعة
حسين الحاج حسن
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق