All legislation

قرار Decision No. 2592 26/11/2018

تحديد أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها تراعى فيه الكفاءة المالية لكل مصنع

Type
قرار · Decision
Number
2592
Date
26/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2592 تاريخ 26/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما الفقرة (3) من المادة 180 المعدّلة بالقانون رقم 278 تاريخ 15/4/2014،

بناء على اقتراحي رئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير عام وزارة الصناعة،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 272/2016 - 2017 تاريخ 12/9/2017)،

يقرران ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية والمواد المسموح بنقلها لأصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية وفقاً لتصنيفها في شهادتها الصناعية على الوجه التالي:

عدد الشاحنات

الوزن الإجمالي للشاحنة الواحدة

المواد المسموح بنقلها

مناطق التوزيع

يحدد دوريا بموجب إفادة ملحقة بالشهادة الصناعية صادرة عن وزارة الصناعة تراعي الكفاءة المالية لكل مصنع وقدرته الإنتاجية الفعلية

21000 كلغ كحد أقصى

المواد المدرجة في الشهادة الصناعية

جميع الأراضي اللبنانية

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

26 تشرين الثاني 2018 وزير الصناعة حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق