المادة 1
تحدد أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية والمواد المسموح بنقلها لأصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية وفقاً لتصنيفها في شهادتها الصناعية على الوجه التالي:
عدد الشاحنات
الوزن الإجمالي للشاحنة الواحدة
المواد المسموح بنقلها
مناطق التوزيع
يحدد دوريا بموجب إفادة ملحقة بالشهادة الصناعية صادرة عن وزارة الصناعة تراعي الكفاءة المالية لكل مصنع وقدرته الإنتاجية الفعلية
21000 كلغ كحد أقصى
المواد المدرجة في الشهادة الصناعية
جميع الأراضي اللبنانية