All legislation

مرسوم Decree No. 4052 30/11/2018

تعديل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4052
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5573
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 288 تاريخ 13/09/2008 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4052 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني),

بناء على المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته (تشكيل لجنة تصفية معاشات للتقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية),

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته، المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية، وفقا لما يلي:

بدلاً من:

العميد الركن بيار الحنا - رئيساً

يقرأ:

العميد الركن باسم ابراهيم - رئيساً

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل