المادة 1
Replaced by قرار رقم 2147 تاريخ 27/11/2019, article 1, from 05/12/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار نعوم جرجي شاهين - رئيسا
- ميشال رشاد شهاب - عضوا
- إيلي بديع هزيم - عضوا
والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
-
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار رشاد نعمه شهاب - رئيسا
ميشال رشاد شهاب - عضوا
ايلي بديع هزيم - عضوا
-
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار نعوم جرجي شاهين - رئيسا
- ميشال رشاد شهاب - عضوا
- إيلي بديع هزيم - عضوا
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 2147 تاريخ 27/11/2019, article 1, 05/12/2019
تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 2649 تاريخ 2/12/2018 بحيث تصبح:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار نعوم جرجي شاهين - رئيسا
- ميشال رشاد شهاب - عضوا
- إيلي بديع هزيم - عضوا
والباقي دون تعديل.