All legislation

قرار Decision No. 2649 03/12/2018

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال غرزوز - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
2649
Date
03/12/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5582-5583
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2147 تاريخ 27/11/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2649 تاريخ 03/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1452/ب تاريخ 10/9/2018.

بناء لإقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 05/12/2019

Replaced by قرار رقم 2147 تاريخ 27/11/2019, article 1, from 05/12/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار نعوم جرجي شاهين - رئيسا

- ميشال رشاد شهاب - عضوا

- إيلي بديع هزيم - عضوا

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/12/2019 · the Lebanese University's text

    تؤلف لجنة قوامها السادة:

    المختار رشاد نعمه شهاب - رئيسا

    ميشال رشاد شهاب - عضوا

    ايلي بديع هزيم - عضوا

  2. Version 2.0 · from 05/12/2019 · Replaced by قرار رقم 2147 تاريخ 27/11/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    تؤلف لجنة قوامها السادة:

    - المختار نعوم جرجي شاهين - رئيسا

    - ميشال رشاد شهاب - عضوا

    - إيلي بديع هزيم - عضوا

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية غرزوز - قضاء جبيل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق