المادة 1
تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 2649 تاريخ 2/12/2018 بحيث تصبح:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار نعوم جرجي شاهين - رئيسا
- ميشال رشاد شهاب - عضوا
- إيلي بديع هزيم - عضوا
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 2147 27/11/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على القرار رقم 2649 تاريخ 2/12/2018 (تعيين لجنة إنمائية في قرية غرزوز).
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1452/ب تاريخ 8/10/2019.
بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 2649 تاريخ 2/12/2018 بحيث تصبح:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار نعوم جرجي شاهين - رئيسا
- ميشال رشاد شهاب - عضوا
- إيلي بديع هزيم - عضوا
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن