All legislation

قرار Decision No. 2147 27/11/2019

تعديل تعيين اللجنة الإنمائية للاشراف على أشغال غرزوز - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
2147
Date
27/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3966
Status
In force
Amends
قرار رقم 2649 تاريخ 03/12/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2147 تاريخ 27/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على القرار رقم 2649 تاريخ 2/12/2018 (تعيين لجنة إنمائية في قرية غرزوز).

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1452/ب تاريخ 8/10/2019.

بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 2649 تاريخ 2/12/2018 بحيث تصبح:

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار نعوم جرجي شاهين - رئيسا

- ميشال رشاد شهاب - عضوا

- إيلي بديع هزيم - عضوا

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن