All legislation

قرار Decision No. 1857 30/11/2018

تعديل المادة 53 من القرار رقم 453/1 الصادر في 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)

Type
قرار · Decision
Number
1857
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5601
Status
In force
Amends
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 (Art. 53)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1857 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 قانون الإجراءات الضريبية لاسيما المادتين 30 و33 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1115/2017 - 2018 تاريخ 18/10/2018),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 53 من القرار رقم 453/1 الصادر في 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية))

حيث تصبح كما يلي:

المادة 53:

يتوجب على المكلف الذي يتقدم بتصريح توقف نهائي عن العمل الاستمرار بتقديم تصريح عدم المزاولة سنويا ضمن مهلة التصريح السنوي، وذلك بعد إنجاز عملية التصفية ولغاية الشطب من السجل التجاري أو المدني أو النقابة.

كما يتوجب عليه، ضمن مهلة 15 يوما من ابلاغه الاعلام الضريبي نتيجة التدقيق، ان يودع سجلاته ومستنداته المحاسبية المتعلقة بالسنوات التي لا يزال متوجبا حفظها وفقا لأحكام مرور الزمن العشري، الادارة الضريبية ورقياً أو على أقراص مدمجة، وفي حال كان التوقف بسبب الافلاس، ينتقل هذا الموجب الى وكيل التفليسة.

تقوم الإدارة الضريبية بالاجراءات اللازمة من اجل حفظ تلك السجلات والمستندات بما يمكنها من الاطلاع عليها عند حاجتها الى الإجابة على طلبات معلومات واردة اليها في ظل اتفاقيات تسمح بتبادل المعلومات.

كما يتوجب على المكلف الذي يقدم تصريح توقف مؤقت عن العمل، تقديم تصريحه السنوي ضمن المهلة القانونية بالنسبة للسنة الأولى التي تم فيها الانقطاع عن العمل، على أن يبقى ملزما بتقديم تصريح عدم المزاولة سنويا، ضمن مهلة التصريح السنوي، طيلة فترة انقطاعه عن العمل، وذلك لحين إعلام الإدارة الضريبية بمعاودة ممارسة العمل. ويلزم هذا المكلف بالاحتفاظ بكافة الدفاتر والسجلات المحاسبية التي كان يستعملها بتاريخ التوقف المؤقت عن العمل وذلك لاستعمالها عند معاودة العمل. إن الأرصدة الافتتاحية عند معاودة العمل يجب أن تكون مطابقة لارصدة الحسابات بتاريخ التوقف عن العمل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية علي حسن خليل