المادة 1
تُعدل المادة الخامسة من القرار رقم 328/1 تاريخ 21/8/2001 لتصبح كالآتي:
المادة الخامسة: «يُحدد عدد المُرافقين والمُستقبلين والمودعين بحد أقصى هو /5/ أفراد وسيارتان للشخصية الواحدة على الأكثر".
قرار Decision No. 4791 29/11/2018
إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 72 منه،
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 1610 تاريخ 26/7/1971(تنظيم المديرية العامة للطيران المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/1983 (تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت)،
وبعد استشارة جانب مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 11/2018 - 2019، تاريخ 19/11/2018،
يقرر ما يأتي:
تُعدل المادة الخامسة من القرار رقم 328/1 تاريخ 21/8/2001 لتصبح كالآتي:
المادة الخامسة: «يُحدد عدد المُرافقين والمُستقبلين والمودعين بحد أقصى هو /5/ أفراد وسيارتان للشخصية الواحدة على الأكثر".
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
29 تشرين الثاني 2018 وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس