ان وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66/43 تاريخ 19/7/1943 - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 5/8/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/ بوتان)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما المادة 27 منه،
بناء على المرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، ولا سيما المادة /8/ منه،
بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع)،
بناء على المرسوم رقم 119 تاريخ 3/7/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض المشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها)،
بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 وتعديلاته المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، ولا سيما البند (5) - ب - من المادة السابعة الذي ينص على ان يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية.
بناء على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 03/10/2017،
وبناء على اقتراح المدير العام للنفط،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية.
ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب /51188 ل.ل./ (46115 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (125410 ل.ل./ (112982 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو).
ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الأول 2018
وزير الطاقة والمياه
سيزار أبي خليل