المادة 2
يلغى نص كل من الفقرتين (أ) و(ج) من البند 6 من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - يمكن للمصارف إجراء عملية ايداع واحدة من خارج العلب، حصراً على صناديق المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:
- ان يكون المصرف المعني متقيداً بأحكام الفقرة (ه) من البند (3) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 .
- ان تتم، شهرياً عملية الايداع المنوه عنها (تحديداً في الثاني عشر من أي شهر).
- ان تكون الاوراق النقدية المودعة من إصدار العام 2004 وما يليه ومن فئة واحدة فقط.
- ان تُرتّب هذه الايداعات وفقا لما ورد في المادة الثانية من هذا القرار.
«ج - يستوفي مصرف لبنان من المصارف المعنية عمولة قدرها /000 750/ ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) عن كل عملية ايداع تتم وفقاً لأحكام البند (6) هذا.»