The whole text

قرار وسيط رقم 12935 تاريخ 04/12/2018 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص كل من الفقرتين (أ) و(ج) من البند 6 من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - يمكن للمصارف إجراء عملية ايداع واحدة من خارج العلب، حصراً على صناديق المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

- ان يكون المصرف المعني متقيداً بأحكام الفقرة (ه) من البند (3) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 .

- ان تتم، شهرياً عملية الايداع المنوه عنها (تحديداً في الثاني عشر من أي شهر).

- ان تكون الاوراق النقدية المودعة من إصدار العام 2004 وما يليه ومن فئة واحدة فقط.

- ان تُرتّب هذه الايداعات وفقا لما ورد في المادة الثانية من هذا القرار.

«ج - يستوفي مصرف لبنان من المصارف المعنية عمولة قدرها /000 750/ ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) عن كل عملية ايداع تتم وفقاً لأحكام البند (6) هذا.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12935 تاريخ 04/12/2018 https://lebaneselegislation.com/law/279171/article/2/