يلغى نص المقطع «أولاً» من المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: يدفع كل مصرف أو مؤسسة مالية عند مخالفة شروط إيداع أو سحب الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المحددة في هذا القرار مبلغاً من المال لقاء النفقات التي يتكبدها مصرف لبنان نتيجة عدم تقيده بهذه الشروط.
يتم استيفاء المبلغ المذكور عن طريق اقتطاعه من حساب العميل المخالف المفتوح لدى مصرف لبنان وذلك وفقاً لما يلي:
1 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن الخطأ في عدد الأوراق النقدية ضمن «العلبة» الواحدة.
2 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من فئة مختلفة عن فئة الحزمة المودعة ضمن «العلبة» الواحدة.
3 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من حجم مختلف عن حجم الحزمة المودعة ضمن «العلبة» الواحدة.
4 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من عملة أجنبية أو ورقة غير نقدية ضمن «العلبة» الواحدة.
5 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية مزورة أو مزيفة ضمن «العلبة» الواحدة.
6 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية مشوهة أو ملوثة أو متلاعب بها ضمن «العلبة» الواحدة.
7 - مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) عن كل علبة تتضمن أوراق نقدية غير موضبة بحسب الأصول المتبعة (الزامية توضيب الأوراق النقدية على وجه واحد وباتجاه واحد).
8 - مبلغ /2.000/ ل.ل. (ألفا ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية زائدة أو ناقصة ضمن الكيس الواحد.
9 - مبلغ /60.000/ ل.ل. (ستون ألف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية مزورة أو مشوهة ضمن الكيس الواحد.
10 - مبلغ /60.000/ ل.ل. (ستون ألف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية من فئة أخرى أو قطعة معدنية غير نقدية أو قطعة نقود معدنية من عملة أجنبية ضمن الكيس الواحد.
11 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) في حال ورود طلب الإيداع أو السحب خارج المهل المحددة في البند (2) من المقطع «ثالثاً» من المادة الرابعة أعلاه.
12 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) في حال عدول العميل عن تنفيذ طلبه سواء في المركز الرئيسي أو في أي من الفروع.
13 - في حال الخطأ في نوع «العلب»:
أ - إذا كان نوع «العلبة» المقدمة من المصارف أو المؤسسات المالية الى اي من فروع مصرف لبنان غير مطابق لمحتواها، يقوم الفرع المعني برفض عملية الإيداع الى حين تصحيح الخطأ ضمن دوام العمل المحددة على الصناديق.
وفي حال عدول المصرف أو المؤسسة المالية عن تنفيذ عملية الإيداع،
أو في حال اجراء التصحيح من خارج دوام العمل المحدد على الصناديق، تعتبر العملية غير منفذة ويدفع المصرف أو المؤسسة المالية مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية).
أما في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، فيتم استلام «العلبة» موضوع الخطأ من العميل وعدّ محتواها ويدفع المصرف أو المؤسسة المالية مبلغ /400.000/ ل.ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) عن كل «علبة لا يتطابق نوعها مع محتواها.
ب - إذا كان نوع «العلبة» مطابق لمحتواها ولكنه غير مطابق لطلب المصرف أو المؤسسة المالية، فيقوم العميل بتعديل طلبة بما يتناسب مع «العلب» المنوي إيداعها، وفي هذه الحالة يتم دفع مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) عن الطلب الأول الذي يعتبر بمثابة طلب غير منفذ ومبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن الطلب الثاني الذي يعتبر بمثابة طلب إضافي. ويطبق الاجراء ذاته في حال كانت أكياس قطع النقود المعدنية مخالفة لما هو وارد في طلب الإيداع.
14 - في حال التقدم بطلبات إضافية لإجراء عمليات إيداع و/أو عمليات سحب على صناديق مصرف لبنان في اليوم ذاته، يتم دفع مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للطلب الثاني في اليوم الواحد بالنسبة لكل من الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية ويتضاعف المبلغ مع كل طلب إضافي بحيث يصبح /200.000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) للطلب الثالث و/400.000/ ل.ل. (اربعماية ألف ليرة لبنانية) للطلب الرابع، الخ.
15 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل حزمة، مودعة من خارج العلب وفقاً لأحكام البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة اعلاه، تتضمن أوراق نقدية غير موضبة بحسب الأصول المتبعة (الزامية توضيب الأوراق النقدية على وجه واحد وباتجاه واحد).»