All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12935 04/12/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12935
Date
04/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5662-5664
Status
In force
Amends
قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 (Art. 7 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار وسيط رقم 12935 تاريخ 04/12/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 85 و98 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 وتعديلاته المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«4 - يوضع في جيب غطاء كل «علبة» بطاقة تعريف تحتوي على البيانات الخاصة بعملية الايداع لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني)، علما بأن تسليم «العلب» وبطاقات التعريف الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم بدل استهلاك العلبة البالغ /000 30/ ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) عند التسليم مباشرة من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان.»

المادة 2

يلغى نص كل من الفقرتين (أ) و(ج) من البند 6 من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - يمكن للمصارف إجراء عملية ايداع واحدة من خارج العلب، حصراً على صناديق المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

- ان يكون المصرف المعني متقيداً بأحكام الفقرة (ه) من البند (3) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 .

- ان تتم، شهرياً عملية الايداع المنوه عنها (تحديداً في الثاني عشر من أي شهر).

- ان تكون الاوراق النقدية المودعة من إصدار العام 2004 وما يليه ومن فئة واحدة فقط.

- ان تُرتّب هذه الايداعات وفقا لما ورد في المادة الثانية من هذا القرار.

«ج - يستوفي مصرف لبنان من المصارف المعنية عمولة قدرها /000 750/ ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) عن كل عملية ايداع تتم وفقاً لأحكام البند (6) هذا.»

المادة 3

يلغى نص المقطع «أولاً» من المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: يدفع كل مصرف أو مؤسسة مالية عند مخالفة شروط إيداع أو سحب الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المحددة في هذا القرار مبلغاً من المال لقاء النفقات التي يتكبدها مصرف لبنان نتيجة عدم تقيده بهذه الشروط.

يتم استيفاء المبلغ المذكور عن طريق اقتطاعه من حساب العميل المخالف المفتوح لدى مصرف لبنان وذلك وفقاً لما يلي:

1 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن الخطأ في عدد الأوراق النقدية ضمن «العلبة» الواحدة.

2 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من فئة مختلفة عن فئة الحزمة المودعة ضمن «العلبة» الواحدة.

3 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من حجم مختلف عن حجم الحزمة المودعة ضمن «العلبة» الواحدة.

4 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من عملة أجنبية أو ورقة غير نقدية ضمن «العلبة» الواحدة.

5 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية مزورة أو مزيفة ضمن «العلبة» الواحدة.

6 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية مشوهة أو ملوثة أو متلاعب بها ضمن «العلبة» الواحدة.

7 - مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) عن كل علبة تتضمن أوراق نقدية غير موضبة بحسب الأصول المتبعة (الزامية توضيب الأوراق النقدية على وجه واحد وباتجاه واحد).

8 - مبلغ /2.000/ ل.ل. (ألفا ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية زائدة أو ناقصة ضمن الكيس الواحد.

9 - مبلغ /60.000/ ل.ل. (ستون ألف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية مزورة أو مشوهة ضمن الكيس الواحد.

10 - مبلغ /60.000/ ل.ل. (ستون ألف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية من فئة أخرى أو قطعة معدنية غير نقدية أو قطعة نقود معدنية من عملة أجنبية ضمن الكيس الواحد.

11 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) في حال ورود طلب الإيداع أو السحب خارج المهل المحددة في البند (2) من المقطع «ثالثاً» من المادة الرابعة أعلاه.

12 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) في حال عدول العميل عن تنفيذ طلبه سواء في المركز الرئيسي أو في أي من الفروع.

13 - في حال الخطأ في نوع «العلب»:

أ - إذا كان نوع «العلبة» المقدمة من المصارف أو المؤسسات المالية الى اي من فروع مصرف لبنان غير مطابق لمحتواها، يقوم الفرع المعني برفض عملية الإيداع الى حين تصحيح الخطأ ضمن دوام العمل المحددة على الصناديق.

وفي حال عدول المصرف أو المؤسسة المالية عن تنفيذ عملية الإيداع،

أو في حال اجراء التصحيح من خارج دوام العمل المحدد على الصناديق، تعتبر العملية غير منفذة ويدفع المصرف أو المؤسسة المالية مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية).

أما في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، فيتم استلام «العلبة» موضوع الخطأ من العميل وعدّ محتواها ويدفع المصرف أو المؤسسة المالية مبلغ /400.000/ ل.ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) عن كل «علبة لا يتطابق نوعها مع محتواها.

ب - إذا كان نوع «العلبة» مطابق لمحتواها ولكنه غير مطابق لطلب المصرف أو المؤسسة المالية، فيقوم العميل بتعديل طلبة بما يتناسب مع «العلب» المنوي إيداعها، وفي هذه الحالة يتم دفع مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) عن الطلب الأول الذي يعتبر بمثابة طلب غير منفذ ومبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن الطلب الثاني الذي يعتبر بمثابة طلب إضافي. ويطبق الاجراء ذاته في حال كانت أكياس قطع النقود المعدنية مخالفة لما هو وارد في طلب الإيداع.

14 - في حال التقدم بطلبات إضافية لإجراء عمليات إيداع و/أو عمليات سحب على صناديق مصرف لبنان في اليوم ذاته، يتم دفع مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للطلب الثاني في اليوم الواحد بالنسبة لكل من الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية ويتضاعف المبلغ مع كل طلب إضافي بحيث يصبح /200.000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) للطلب الثالث و/400.000/ ل.ل. (اربعماية ألف ليرة لبنانية) للطلب الرابع، الخ.

15 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل حزمة، مودعة من خارج العلب وفقاً لأحكام البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة اعلاه، تتضمن أوراق نقدية غير موضبة بحسب الأصول المتبعة (الزامية توضيب الأوراق النقدية على وجه واحد وباتجاه واحد).»

المادة 4

يلغى نص البند (3) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«3 - على المصارف كافة استكمال حقل الترميز باضافة رمز العملة وقيمة المبلغ على جميع الشيكات:

أ - التي تصدرها على حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.

ب - المصدرة من الغير على حساباتهم المفتوحة لدى مصرف لبنان والتي تقوم بتقديمها لقيدها في حساباتها لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو اذا تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.

يتوجب المبلغ المشار اليه في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) هذا على المصرف مصدر الشيك وعلى المصرف الذي يقوم بعرض الشيك لقيده في الحساب، ويتم استيفاء المبلغ عن طريق اقتطاعه من حسابات المصارف المعنية المفتوحة لدى مصرف لبنان.»

المادة 5

يضاف الى البند (4) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 الفقرة (ج) التالي نصها:

ج - يحدد ثمن دفتر الشكات ب /16.000/ ل.ل. (ستة عشر الف ليرة لبنانية) يستوفيها مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية عند تقدمها بطلب طباعة دفاتر شكات.»

المادة 6

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2/1/2019 .

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه