المادة 4
يلغى نص البند (3) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«3 - على المصارف كافة استكمال حقل الترميز باضافة رمز العملة وقيمة المبلغ على جميع الشيكات:
أ - التي تصدرها على حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.
ب - المصدرة من الغير على حساباتهم المفتوحة لدى مصرف لبنان والتي تقوم بتقديمها لقيدها في حساباتها لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو اذا تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.
يتوجب المبلغ المشار اليه في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) هذا على المصرف مصدر الشيك وعلى المصرف الذي يقوم بعرض الشيك لقيده في الحساب، ويتم استيفاء المبلغ عن طريق اقتطاعه من حسابات المصارف المعنية المفتوحة لدى مصرف لبنان.»