All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2797 17/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «ران تو وين» "Run to Win" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2797
Date
17/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5702-5703
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1610 تاريخ 18/12/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2797 تاريخ 17/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ران تو وين» "Run to Win والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2095 تاريخ 23/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"ران تو وين" "Run to Win

مركزها: بيروت - الاشرفية - التباريس - شارع سليم بسترس - العقار رقم 1118 - القسم رقم 55 - ملك غازي فرحان دقدوق ورندا الداهوك - الطابق الخامس.

غايتها: مبادىء الجمعية وأهدافها الرئيسية

تقوم مبادئ الجمعية على احترام القيم الروحية والإنسانية والإجتماعية والأخلاقية.

إن الجمعية غير سياسية ولا تتوخى الربح، وهي تنبذ الطائفية والعنصرية وان اهدافها الرئيسية هي:

أ - العمل على تغيير إيجابي في المجتمع اللبناني من خلال العمل التربوي والإجتماعي والثقافي مع المراهقين والأولاد والشباب في العائلات والمجتمعات الفقيرة.

ب - تطوير وتأسيس دور للراعاية الإجتماعية.

ج - مساعدة الاشخاص والعائلات المهمشة أو المحتاجة.

د - نشر ثقافة احترام حقوق الأطفال وتوعية المجتمع لإحترام هذه الحقوق.

ه - حماية الاطفال من إنتهاك حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم.

و - عقد اللقاءات والندوات وإرساء البرامج والمشاريع التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية وتنفيذ كل الأعمال والنشاطات وتوفير كل الخدمات التي تخذم أهداف الجمعية وبرامجها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. بيار حنا فرنسيس

ابراهيم نبيه بوجي

مارك جورج فرنسيس

ايلي اسعد إلياس جرجس بركات

سفيتلانا كورنينكو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم نبيه بوجي.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق