المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"ران تو وين" "Run to Win
مركزها: بيروت - الاشرفية - التباريس - شارع سليم بسترس - العقار رقم 1118 - القسم رقم 55 - ملك غازي فرحان دقدوق ورندا الداهوك - الطابق الخامس.
غايتها: مبادىء الجمعية وأهدافها الرئيسية
تقوم مبادئ الجمعية على احترام القيم الروحية والإنسانية والإجتماعية والأخلاقية.
إن الجمعية غير سياسية ولا تتوخى الربح، وهي تنبذ الطائفية والعنصرية وان اهدافها الرئيسية هي:
أ - العمل على تغيير إيجابي في المجتمع اللبناني من خلال العمل التربوي والإجتماعي والثقافي مع المراهقين والأولاد والشباب في العائلات والمجتمعات الفقيرة.
ب - تطوير وتأسيس دور للراعاية الإجتماعية.
ج - مساعدة الاشخاص والعائلات المهمشة أو المحتاجة.
د - نشر ثقافة احترام حقوق الأطفال وتوعية المجتمع لإحترام هذه الحقوق.
ه - حماية الاطفال من إنتهاك حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم.
و - عقد اللقاءات والندوات وإرساء البرامج والمشاريع التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية وتنفيذ كل الأعمال والنشاطات وتوفير كل الخدمات التي تخذم أهداف الجمعية وبرامجها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. بيار حنا فرنسيس
ابراهيم نبيه بوجي
مارك جورج فرنسيس
ايلي اسعد إلياس جرجس بركات
سفيتلانا كورنينكو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم نبيه بوجي.