المادة 1
ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي عندقت الرياضي".
مركزها: عندقت، قضاء: عكار، محافظة: الشمال.
لمزاولة الالعاب: «كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة».
قرار Decision No. 524 07/12/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي عندقت الرياضي» المسجل تحت رقم 2578/د تاريخ 26/7/2018،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 17966 تاريخ 27/11/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/8/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي عندقت الرياضي".
مركزها: عندقت، قضاء: عكار، محافظة: الشمال.
لمزاولة الالعاب: «كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
طاني يوسف حنا، دانيال حبيب الصباغ، هشام مسعود مسعود، مارون رشدي الشعار، جوليان انطوان نسيم، شادي الياس ابو رعد، كامل انطوان درزي، شاهين طاني ضاهر، جوزف مطانيوس الياس غصن.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص اللعبة ويعاد تصنيف الجمعية وتُحّول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الأول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش