إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة حايك انفستمنت - تضامن بتاريخ 1 آذار 2014،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 كانون الأول 2018،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14104/2014، تاريخ 22 كانون الأول 2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
1 - يبند الصنف المسمى {Harmony manual breast pump}، ماركة medela، في التعريفي 8413.20 المقترن برسم جمركي نسبته 5% من القيمة، والخاضع للضريبة على القيمة المضافة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.
2- تبند الاصناف المسماة {Mini electrical pump -- Free style pump -- Base pump --Swing pump}، ماركة medela، في البند التعريفي 8413.81 المقترن برسم جمركي 5%، من القيمة، والخاضع للضريبة على القيمة المضافة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.
ان الاصناف موضوع البحث عبارة عن مضخات لجذب الحليب من ثدي الام، تعمل اما يدويا أو بمصدر طاقة (كهرباء أو بطارية)، وهي بهذا الوصف تبقى ضمن مفهوم مضخات السوائل المنصوص عنها صراحة في البند 84.13 وذلك عملا بالقواعد 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 20 كانون الأول 2018
الرئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة