All legislation

قرار Decision No. 972 20/12/2018

تبنيد رقم 861 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
972
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 972 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة حايك انفستمنت - تضامن بتاريخ 1 آذار 2014،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 كانون الأول 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14104/2014، تاريخ 22 كانون الأول 2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - يبند الصنف المسمى {Harmony manual breast pump}، ماركة medela، في التعريفي 8413.20 المقترن برسم جمركي نسبته 5% من القيمة، والخاضع للضريبة على القيمة المضافة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

2- تبند الاصناف المسماة {Mini electrical pump -- Free style pump -- Base pump --Swing pump}، ماركة medela، في البند التعريفي 8413.81 المقترن برسم جمركي 5%، من القيمة، والخاضع للضريبة على القيمة المضافة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

ان الاصناف موضوع البحث عبارة عن مضخات لجذب الحليب من ثدي الام، تعمل اما يدويا أو بمصدر طاقة (كهرباء أو بطارية)، وهي بهذا الوصف تبقى ضمن مفهوم مضخات السوائل المنصوص عنها صراحة في البند 84.13 وذلك عملا بالقواعد 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 كانون الأول 2018 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة