All legislation

مرسوم Decree No. 4252 08/01/2019

قبول هبة مالية مقدمة من منظمة Hivos People Unlimited لصالح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لتنفيذ مشروع «نساء متمكنات للقيادة في لبنان»

Type
مرسوم · Decree
Number
4252
Date
08/01/2019
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 44-46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4252 تاريخ 08/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)، لا سيما المادة /7/ منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على عقد الشراكة الاستراتيجية الموقع بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة Hivos People Unlimited،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المالية المقدمة من منظمة Hivos People Unlimited لصالح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بقيمة /587.500/ يورو (خمسماية وسبعة وثمانون الفاً وخمسماية يورو) اي ما يوازي /1.002.587.270/ل.ل. (فقط مليار ومليونين وخمسماية وسبعة وثمانون الفاً ومئتان وسبعون ليرة لبنانية) وذلك لتنفيذ مشروع «نساء متمكنات للقيادة في لبنان»، بموجب شراكة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

حددت مدة تنفيذ المشروع بثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات في الموازنة العامة «بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية» الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - إيرادات وحاصلات اخرى

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29503 - هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية

//1.002.587.270// ل.ل (فقط مليار ومليونان وخمسمائة وسبعة وثمانون الفاً ومائتان وسبعون ليرة لبنانية)

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقف المدرج أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الأول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1045 - حماية حقوق المرأة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - المساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

المادة 5

اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقته.

المادة 6

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة حسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من المرسوم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل