المادة 4
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقف المدرج أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء الأول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1045 - حماية حقوق المرأة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - المساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية