All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2 02/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تحية للدعم الانساني» مركزها: عردات - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2
Date
02/01/2019
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 47-48
Status
In force
Amended by
قرار رقم 105 تاريخ 09/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2 تاريخ 02/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تحية للدعم الإنساني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7216 تاريخ 22/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية تحية للدعم الإنساني"

مركزها: عردات - العقار رقم 350 - القسم رقم 5 - منطقة عردات العقارية - ملك جبور الياس المارديني - قضاء زغرتا.

غايتها: 1 - تقديم خدمات اجتماعية وعلمية وبيئية وصحية وحرفية وثقافية لفائدة الأطفال والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

2- النهوض بأوضاع المرأة وحمايتها من العنف وخلق مشاريع صغيرة لمساعدتها تنمويا.

3- إقامة المؤتمرات والدورات الهادفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومحاربة الفقر ومحو الأمية وإنعاش الإعداد الحرفي.

4- فتح مستوصفات او مستشفيات تخدم الحاجة والمناطق الفقيرة واقامة مراكز للدعم النفسي والاجتماعي.

5- تبادل المشاريع والبرامج مع المنظمات غير الحكومية وطنياً ودولياً وابرام اتفاقيات لدعم عمل الجمعية طبقا لأهدافها وبرامجها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مروى محمود نحله

زياد احمد عيد

مروى فاروق نابلسي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مروى فاروق نابلسي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق