المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «النادي الرياضي عرمون» مركزها: عرمون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة الالعاب التالية: الميني فوتبول - كرة الطاولة.
قرار Decision No. 512 04/12/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 2007/1/90 تاريخ 2007/7/26 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «النادي الرياضي عرمون» المسجل تحت الرقم /4389 د تاريخ 2017/12/26.
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2018/10/17.
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4984 تاريخ 2018/1/4.
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «النادي الرياضي عرمون» مركزها: عرمون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة الالعاب التالية: الميني فوتبول - كرة الطاولة.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: غسان امين ابي غنام، امين ملحم دقدوق، اسامة نديم المهتار، ربيع رامز يحي، نديم يوسف الحلبي، طلال عاطف الجوهري وسمير انيس الجوهري.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي تحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش