The whole text

قرار وسيط رقم 12947 تاريخ 20/12/2018 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"يمكن الإعتراف بالمؤونات العامة والمؤونات المكوّنة مقابل الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات

المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Stage 1) ضمن الأموال الخاصة المساندة لغاية سقف حدّه الأقصى 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الأئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12947 تاريخ 20/12/2018 https://lebaneselegislation.com/law/280316/article/2/