All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12947 20/12/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 الاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12947
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 35-39
Status
In force
Amends
قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 (Art. 12 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12947 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المادة الحادية عشرة مكرر التالي نصها:

«المادة الحادية عشرة مكرر:

عند إحتساب نسب الملاءة يتوجب على المصارف:

1 - مقارنة رصيد المؤونات المتوفّر على محفظة الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمان مع الخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للآلية التالية:

أ - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة (أي المصنفة Stage 1 وStage 2 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9):

يعتمد الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار.

ب - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية غير المنتجة (أي المصنفة Stage 3 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9):

يعتمد الرصيد الأكبر بين:

. 45% من الرصيد الإجمالي للمحافظ غير المنتجة (بما فيه الفوائد المتراكمة).

. المؤونات الخاصة المتوفرة مقابل الرصيد الإجمالي للمحفظة أعلاه.

2 - في حال وجود فارق سلبي بين رصيد المؤونات المتوفّر والخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للبند 1 أعلاه، ينزّل هذا الفارق من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity tier 1).»

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"يمكن الإعتراف بالمؤونات العامة والمؤونات المكوّنة مقابل الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات

المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Stage 1) ضمن الأموال الخاصة المساندة لغاية سقف حدّه الأقصى 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الأئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة."

المادة 3

يلغى نص كل من الملحق رقم (1) والملحق رقم (3) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 كانون الأول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه