المادة 2
أ - تعفى جميع عقود استخدام الأجراء اللبنانيين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 19/4/2018 وما قبل من رسم الطابع المالي.
ب - تخضع لرسم الطابع المالي عقود استخدام الأجراء اللبنانيين الذين يتم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من 20/4/2018 عن الفترة التي تسبق تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتتوجب الغرامة في حال عدم تسديد الرسم ضمن المهلة المحددة قانونا.