The whole text

قرار وسيط رقم 12948 تاريخ 24/12/2018 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى البند (أ) من المادة 8 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (17) التالي نصها:

«17 - حصول ايداع نقدي ناتج عن عملية بيع عقار يعقبه سحب المبلغ أو تحويله الى الشاري أو الى اي شخص يعينه هذا الاخير وذلك بحجة الغاء عملية البيع.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12948 تاريخ 24/12/2018 https://lebaneselegislation.com/law/280319/article/1/