المادة 5
عندما يصبح الأجير أو المستخدم مقيماً في لبنان، تنتقل اليه جميع الحقوق والموجبات المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار عملا بأحكام البند 3 من المادة 13 من القانون 57/2017.
ويتوجب على هذا الأجير أو المستخدم أن يقوم بالتصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ التي تترتب له طيلة فترة عمله على الاراضي اللبنانية أو في المياه البحرية اللبنانية، ابتداء من التاريخ الذي اصبح بموجبه مقيما في لبنان، وأن يشير في تصريحه الى المستندات الرسمية الصادرة عن الإدارة الضريبية المعنية في لبنان التي تثبت المبالغ المستحقة له عن الفترة السابقة، ووضعه العائلي، وغير ذلك من المعلومات الضرورية للتصريح عن الضريبة المتوجبة.