All legislation

قرار Decision No. 2044 31/12/2018

تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين 3 و4 من المادة 13 من القانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 المتعلقين بالموجبات الضريبية التي تترتّب على المستخدم أو الأجير المقيم الذي يعمل في لبنان لدى جهة غير مقيمة وتلك التي تترتب على رب العمل المقيم الذي يتعاقد مع جهة غير مقيمة لتنفيذ أشغال أو خدمات في لبنان تنفذ من خلال اشخاص غير مقيمين

Type
قرار · Decision
Number
2044
Date
31/12/2018
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 52-54
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 2044 تاريخ 31/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريية),

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الاْحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010) لا سيما المادة 13 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1174/2018 - 2019 تاريخ 8/11/2018),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق احكام البند 3 من المادة 13 من القانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون رقم 132/2010) المتعلق بالموجبات الضريبية التي تترتب على المستخدم أو الأجير المقيم الذي يعمل في لبنان لدى جهة غير مقيمة، لتنفيذ اشغال أو خدمات على الأراضي اللبنانية أو في المياه البحرية اللبنانية وفقاً للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية)، وكذلك دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة نفسها المتعلق بالموجبات الضريبية التي تترتب على رب العمل المقيم الذي يتعاقد مع جهة غير مقيمة لتنفيذ اشغال أو خدمات على الأراضي اللبنانية أو في المياه البحرية اللبنانية من خلال اشخاص غير مقيمين.

المادة 2

يتوجب على أرباب العمل المقيمين من الشركات صاحبة الحقوق البترولية، الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، المقاولين الثانويين، المتعاقدين الثانويين والشركات المشغلة من غير اصحاب الحقوق، الذين يتعاقدون مع جهات غير مقيمة لتنفيذ اشغال أو خدمات في لبنان من خلال اشخاص مقيمين أو غير مقيمين، إبلاغ الإدارة الضريبية عن هؤلاء الاشخاص، وذلك في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل هؤلاء الاشخاص في لبنان.

المادة 3

يتوجب على المستخدم أو الأجير المقيم، وفقا للتعريف المحدد في البند 11 من المادة الاولى من القانون 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والتعريف المحدد في المادة الثانية من القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 4/8/2010)، الذي يعمل لدى رب عمل غير مقيم، القيام بالموجبات المنصوص عليها في الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبية الدخل) لا سيما المتعلقة بالتسجيل لدى الإدارة الضريبة، والتصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على المبالغ التي يتقاضاها من رب عمله غير المقيم.

المادة 4

يتوجب على ارباب العمل المقيمين المذكورين في المادة الثانية اعلاه، الذين يتعاقدون مع جهات غير مقيمة لتنفيذ أشغال أو خدمات في لبنان، تُمارس من خلال أشخاص غير مقيمين فيه، القيام بما يلي:

1- تسجيل المستخدم أو الأجير غير المقيم، الذي يعمل لدى الجهات غير المقيمة التي يتعاملون معها، لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية المحددة لتسجيل المستخدم أو الاجير وذلك بموجب نموذج خاص معد لهذه الغاية.

يُرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:

أ. نسخة عن المستندات المثبتة لدولة إقامة المستخدم أو الأجير

ب. نسخة عن العقد الموقع بين الشركات أو الجهات المحددة في المادة الثانية أعلاه والجهات غير المقيمة التي يتعاقدون معها والتي يعمل لديها المستخدم أو الأجير غير المقيم.

ت. نسخة عن العقد الموقع بين المستخدم أو الأجير غير المقيم والجهة غير المقيمة المتعاقد معها، أو أي مستند آخر يبين المبالغ المستحقة للمستخدم أو الأجير غير المقيم طيلة الفترة التي يعمل خلالها على الأراضي اللبنانية أو في المياه البحرية اللبنانية.

ث - مستند يبين تاريخ بدء العمل للمستخدم أو الأجير غير المقيم والتاريخ المتوقع لانتهاء العمل.

ج. نسخة عن جواز سفر المستخدم أو الأجير غير المقيم.

ح. مستند رسمي يظهر الوضع العائلي للمستخدم أو الأجير غير المقيم صادر عن الإدارة الضريبية في بلد إقامته الضريبية.

2- احتساب الضرييبة المتوجبة على راتب المستخدم أو الأجير غير المقيم وملحقاته الذي يعمل لدى الجهات غير المقيمة التي يتعاملون معها، التصريح عنها ضمن تصاريح خاصة توضع لهذه الغاية، وتأديتها ضمن المهل القانونية.

تبقى الموجبات المشار اليها اعلاه على عاتق رب العمل المقيم إلى أن يصبح الأجير أو المستخدم مقيماً في لبنان.

المادة 5

عندما يصبح الأجير أو المستخدم مقيماً في لبنان، تنتقل اليه جميع الحقوق والموجبات المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار عملا بأحكام البند 3 من المادة 13 من القانون 57/2017.

ويتوجب على هذا الأجير أو المستخدم أن يقوم بالتصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ التي تترتب له طيلة فترة عمله على الاراضي اللبنانية أو في المياه البحرية اللبنانية، ابتداء من التاريخ الذي اصبح بموجبه مقيما في لبنان، وأن يشير في تصريحه الى المستندات الرسمية الصادرة عن الإدارة الضريبية المعنية في لبنان التي تثبت المبالغ المستحقة له عن الفترة السابقة، ووضعه العائلي، وغير ذلك من المعلومات الضرورية للتصريح عن الضريبة المتوجبة.

المادة 6

يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

تاريخ 31 كانون الاول 2018 وزير المالية علي حسن خليل