All legislation

قرار Decision No. 2046 31/12/2018

تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 6 من القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 المتعلقة بعمليات الاستثمار في الاوراق المالية

Type
قرار · Decision
Number
2046
Date
31/12/2018
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2046 تاريخ 31/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية) لا سيما المادة 6 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1177/2018 - 2019 تاريخ 08/11/2018),

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تخرج عن نطاق القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية) عمليات الاستثمار في الاوراق المالية التي تقوم بها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، بما فيها عمليات التحوط (HEDGING) وعمليات العقود الاشتقاقية (DERIVATIVES)، وتخضع نتيجة هذه العمليات لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

المادة 2

يتوجب على الشركات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار، ان تُدخل في احتساب نتيجة العمليات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه جميع الايرادات والاعباء المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن القيام بهذه العمليات، وان تُعالج الأرباح والخسائر العائدة لهذه العمليات في بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية ضمن التصريح الضريبي.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

31 كانون الأول 2018 وزير المالية علي حسن خليل