The whole text

قرار رقم 2046 تاريخ 31/12/2018 In force

المادة 1

المادة 1

تخرج عن نطاق القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية) عمليات الاستثمار في الاوراق المالية التي تقوم بها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، بما فيها عمليات التحوط (HEDGING) وعمليات العقود الاشتقاقية (DERIVATIVES)، وتخضع نتيجة هذه العمليات لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

المادة 1 من قرار رقم 2046 تاريخ 31/12/2018 https://lebaneselegislation.com/law/280324/article/1/