المادة 1
يمكن للدولة او البلديات ان ترخص بإشغال املاكها (مقابل بدل) بصورة مؤقتة قابلة للالغاء بموجب قرار اداري يصدر عن الجهة المختصة تحدد فيه المساحة المشغولة وسبب الاشغال وموقع العقار المشغول والرسوم الواجب تأديتها سنوياً.
أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية In force
يمكن للدولة او البلديات ان ترخص بإشغال املاكها (مقابل بدل) بصورة مؤقتة قابلة للالغاء بموجب قرار اداري يصدر عن الجهة المختصة تحدد فيه المساحة المشغولة وسبب الاشغال وموقع العقار المشغول والرسوم الواجب تأديتها سنوياً.
المادة 1 من أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية https://lebaneselegislation.com/law/280325/article/1/