المادة 2
تخضع التراخيص الصادرة عن الدولة او البلديات لرسم طابع مالي محددة قيمته بموجب البند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ
5/8/1967 وتعديلاته، وفقاً لما يلي:
يحتسب رسم الطابع المالي بمعدل عشرة بالألف من قيمة بدل الإشغال السنوي على أن لا تقل قيمة رسم الطابع المالي السنوي عن كل ترخيص عن مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية.
يستوفى رسم طابع مالي بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية عن التراخيص الصادرة او التي ستصدر بدون بدل او ببدل رمزي وفقاً لأحكام المادة 17 من القرار رقم
144/1925 (الأملاك العمومية)
تخفض قيمة رسم الطابع المالي بنسبة خمسين بالماية على التراخيص المتعلقة بإشغال املاك عمومية للعقارات التي تمر فيها خطوط سكك الحديد وكانت وجهة الإشغال فيها محددة للغايات التالية:
- مرور خطوط جر مياه الشرب او الري الزراعي.
- مرور خطوط تصريف المياه المبتذلة (المجارير)
تفرض غرامة رسم الطابع المالي عن كل تمديد للترخيص بإشغال املاك عمومية لم يسدد عنه رسم الطابع المالي ضمن المهلة القانونية.