All legislation

مرسوم Decree No. 2725 17/04/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2725
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2747
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4282 تاريخ 15/01/2019 from 17/01/2019
Amended by
مرسوم رقم 4282 تاريخ 15/01/2019 (the text)
مرسوم رقم 3023 تاريخ 18/05/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2725 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 (تفويض وزير المالية اعتباراً من اول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة عام 2018، جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

/69.000.000/ ل.ل

(فقط تسعة وستون مليون ليرة لبنانية)

الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

/55.000.000/ ل.ل

لوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية

النبذة 1 - تعويضات عائلية /1.500.000/ ل.ل

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 6 - تقديمات مدرسية /12،500،000 /ل.ل.

المجموع: /69،000،000/ ل.ل.

(فقط تسعة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل