المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
/69.000.000/ ل.ل
(فقط تسعة وستون مليون ليرة لبنانية)
الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
/55.000.000/ ل.ل
لوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية
النبذة 1 - تعويضات عائلية /1.500.000/ ل.ل
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 6 - تقديمات مدرسية /12،500،000 /ل.ل.
المجموع: /69،000،000/ ل.ل.
(فقط تسعة وستون مليون ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3023 تاريخ 18/05/2018, article 1, 24/05/2018
صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 وفقاً لما يلي:
الفصل 1 - احتياطي للنفقات الطارئة
بدلاً من:
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
والباقي دون تعديل.