All legislation

قرار Decision No. 4 02/01/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الأرز»

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
02/01/2019
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 73-74
Status
In force
Amended by
قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 02/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الأرز» المسجل تحت رقم 1983/د تاريخ 29/5/2017,

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13408 تاريخ 27/11/2018,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/12/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "نادي الأرز"

مركزها: جونية، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة الالعاب: «العاب قوى والبلياردو»

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

نانسي جان راشد - كاتيا جان راشد - يوسف علي وهبي - حسن عبد الكريم حجازي - فرنسوا ريمون سعاده - جوزف انطوان جبرائيل - ايلي فرنسيس سعاده - جوزف فرنسيس سعاده.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزَّع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش