All legislation

قرار Decision No. 3 04/01/2019

تعليق التداول بمياه شرب

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
04/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 100-101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999 (مياه الشرب المعبأة)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية «مياه السراي» من انتاج مؤسسة السرايا التجارية الكائنة في الشويفات - العمروسية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة مياه تم اخذها من انتاج الشركة المذكورة، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب المعبأة) لحين انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفة المذكورة،

المادة 2

يطلب من الشركة الواردة اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري