المادة 2
يطلب من الشركة الواردة اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.