المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم {Vip Fitness Gym}
مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «التربية البدنية».
قرار Decision No. 1 02/01/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية {Vip Fitness Gym} المسجل تحت رقم 3321/د تاريخ 29/9/2016,
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 23112 تاريخ 4/4/2017,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/10/2017,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم {Vip Fitness Gym}
مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «التربية البدنية».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
عبده نعيم الفغالي - ايلي الياس صليبي - مادونا الياس صليبي - وسيم عبده الفغالي - ربيع عبده الفغالي - الياس توفيق صادر - ريمي ادمون الصليبي.
- تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 2 كانون الثاني 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش