All legislation

قرار Decision No. 1 02/01/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم {Vip Fitness Gym}

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 105
Status
In force
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية {Vip Fitness Gym} المسجل تحت رقم 3321/د تاريخ 29/9/2016,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 23112 تاريخ 4/4/2017,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/10/2017,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم {Vip Fitness Gym}

مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «التربية البدنية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

عبده نعيم الفغالي - ايلي الياس صليبي - مادونا الياس صليبي - وسيم عبده الفغالي - ربيع عبده الفغالي - الياس توفيق صادر - ريمي ادمون الصليبي.

- تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 2 كانون الثاني 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش