All legislation

مرسوم Decree No. 4290 22/01/2019

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً) المصحّح بالمرسوم رقم 1933 تاريخ 29/4/2015 والمعدّل بالمرسوم رقم 1292 تاريخ 24/8/2017

Type
مرسوم · Decree
Number
4290
Date
22/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 107
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4290 تاريخ 22/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً)،

بناء على المرسوم رقم 1292 تاريخ 24/8/2017 (تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً) المصحح بالمرسوم رقم 1933 تاريخ 29/4/2015،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّلت المادة الثانية من المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً) المصحح بالمرسوم رقم 1933 تاريخ 29/4/2015 والمعدّل بالمرسوم رقم 1292 تاريخ 24/8/2017 لجهة تمديد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2019 .

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري