إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً)،
بناء على المرسوم رقم 1292 تاريخ 24/8/2017 (تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً) المصحح بالمرسوم رقم 1933 تاريخ 29/4/2015،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّلت المادة الثانية من المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً) المصحح بالمرسوم رقم 1933 تاريخ 29/4/2015 والمعدّل بالمرسوم رقم 1292 تاريخ 24/8/2017 لجهة تمديد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2019 .
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: بيار بو عاصي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري