All legislation

قرار Decision No. 7 08/01/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي معروب الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
08/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 176-177
Status
In force
Amended by
قرار رقم 24 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 08/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي معروب الرياضي» المسجل تحت رقم 1839/د تاريخ 22/5/2018,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/6/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "نادي معروب الرياضي"

مركزها: معروب، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.

لمزاولة لعبة:"كرة القدم".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

محمد عباس مراد - محمد قاسم شحادة - ابراهيم حسين فاعور - حسين علي عزالدين - علي قاسم فنيش - علي نجيب سليم - سراج هاشم هاشم - حسين علي دبوق - عباس عبد المطلب فنيش - احمد حسين دمشق - حسن اسماعيل فنيش - حسين حسن حجازي - زين محمد امين زين فنيش.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص الجمعية ويعاد تصنيفها وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش