All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12978 14/01/2019

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12978
Date
14/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12978 تاريخ 14/01/2019
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،

بناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 7 مكرر» التالي نصها:

المادة 7 مكرر: على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة التحاويل النقدية الالكترونية الواردة اليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصرا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 كانون الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه