ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،
بناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2019،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 7 مكرر» التالي نصها:
المادة 7 مكرر: على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة التحاويل النقدية الالكترونية الواردة اليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصرا.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 كانون الثاني 2019
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه