The whole text

قرار وسيط رقم 12978 تاريخ 14/01/2019 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 7 مكرر» التالي نصها:

المادة 7 مكرر: على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة التحاويل النقدية الالكترونية الواردة اليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصرا.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12978 تاريخ 14/01/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280420/article/1/