المادة 1
تخضع جميع صهاريج المحروقات النفطية السائلة والمسيلة العاملة على الاراضي اللبنانية لأحكام المرسوم رقم 5509 تاريخ 1994/08/11 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (غاز البوتان والبروبان)).