All legislation

قرار Decision No. 1 21/01/2019

تسوية اوضاع صهاريج المحروقات النفطية السائلة والمسيلة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
21/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 312-313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزيري الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما المادة الاولى البند (2) الفقرتين «ع» و«ف» منه،

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974 (تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط),

بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/08/1994 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (غاز البوتان والبروبان)),

بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 04/02/2005 وتعديلاته،

بناء على قانون نظام القياس في لبنان رقم 158 تاريخ 17/08/2011,

بناء على المذكرة رقم 2/6 الصادرة عن المديرية العامة للنفط بتاريخ 29/09/2014 (الاجراءات العائدة لمركبات الصهاريج المعدّة لنقل المحروقات السائلة والمسيلة),

وحرصاً من وزارتي والاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه على تأمين شروط السلامة العامة ولضمان حسن سير عمل قطاع صهاريج المحروقات النفطية السائلة والمسيلة العاملة على الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير عام النفط،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع جميع صهاريج المحروقات النفطية السائلة والمسيلة العاملة على الاراضي اللبنانية لأحكام المرسوم رقم 5509 تاريخ 1994/08/11 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (غاز البوتان والبروبان)).

المادة 2

يمنح اصحاب الصهاريج مهلة ثلاث سنوات لتسوية اوضاعهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة وقف الآليات عن العمل في حال عدم الالتزام.

المادة 3

يطلب من اصحاب الصهاريج غير المطابقة للشروط الفنية المحددة في البند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 5509 تاريخ 11/08/1994 تسوية اوضاع هذه الصهاريج والمبادرة الى اتمام تجهيزها واجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع هذه الشروط خلال فترة السماح المذكورة في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

يقدم طلب تسوية اوضاع الخزانات غير المطابقة أو التي طرأ تغييرات على شكلها الداخلي أو الخارجي (اي الصهاريج التي اجريت عليها تعديلات في خصائصها سواء بالنسبة للحمولة الاجمالية أو طريقة توزيعها، أو بالنسبة لأبعاد الصهريج وقياساته ....) الى المديرية العامة للنفط مرفقا بالدراسة الفنية والرسوم الهندسية التي تبين جميع الشروط المطلوبة المتعلقة بالصهريج وفقا للتفاصيل المحددة بالمذكرة الصادرة عن المديرية العامة للنفط رقم 2/6 تاريخ 29/09/2014.

المادة 5

خلال فترة السماح والحؤول دون توقف نشاط هذه الآليات تمنح وزارة الاقتصاد والتجارة شهادات الكيل للخزانات المركزة على المركبات الآلية (الصهاريج) باعتماد السعة الحجمية الحالية للخزان على اساس آخر شهادة كيل صادرة.

بعد انقضاء مهلة الثلاث سنوات يوقف العمل بهذه الشهادات حكما ودون ضرورة لاستصدار قرار اداري جديد صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن.

المادة 6

يتوجب على اصحاب الصهاريج المرخصة من قبل وزارة الطاقة والمياه الاستحصال على افادة حديثة من المديرية العامة للنفط تثبت التزامهم بالشروط الفنية المذكورة وفي المادة الاولى من هذا القرار تضم الى الطلب المقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة لإجراء الكيل وذلك بعد انقضاء مهلة السماح المذكورة في المادة الثانية.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/1/2019 وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري