The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019 In force

المادة 4

المادة 4

يقدم طلب تسوية اوضاع الخزانات غير المطابقة أو التي طرأ تغييرات على شكلها الداخلي أو الخارجي (اي الصهاريج التي اجريت عليها تعديلات في خصائصها سواء بالنسبة للحمولة الاجمالية أو طريقة توزيعها، أو بالنسبة لأبعاد الصهريج وقياساته ....) الى المديرية العامة للنفط مرفقا بالدراسة الفنية والرسوم الهندسية التي تبين جميع الشروط المطلوبة المتعلقة بالصهريج وفقا للتفاصيل المحددة بالمذكرة الصادرة عن المديرية العامة للنفط رقم 2/6 تاريخ 29/09/2014.

المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280450/article/4/