All legislation

قرار Decision No. 19 22/01/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي عاليه رايد الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
22/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 318-319
Status
In force
Amended by
قرار رقم 103 تاريخ 09/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 22/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي عاليه رايد» المسجل تحت رقم 2037/د تاريخ 11/6/2018,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 16029 تاريخ 29/11/2018,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/7/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم «نادي عاليه رايد»

مركزها: عاليه، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «الدراجات الهوائية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

رجا فوزي ابو زكي - جاد محمد غريزي - نجيب فؤاد خداج - غازي عزات مروش - احمد سلمان الفقيه - سامر نايف سليم - رئبال رجا أبوزكي.

عامر بسام علي حسن المعروف عزام.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمده وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.

إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش