إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 - المادة (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 - المادة الرابعة (الآليات الخاصة بالاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات)،
بناء على اتفاقية التعاون بين لبنان وفرنسا المتعلقة باستحداث المعهد العالي للأعمال الموقعة في 6 نيسان 1996،
بناء على المرسوم رقم 9033 تاريخ 7/8/1996 (الترخيص للمعهد العالي للأعمال).
بناء على اتفاقية التعاون بين المعهد العالي للأعمال ومعهد الدكتوراه في الادارة في جامعة باريس 1 - السوربون في فرنسا تاريخ 30 كانون الثاني 2013،
بناء على طلب المعهد العالي للأعمال والدراسة التي اجرتها اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2018 تاريخ 3 - 12 - 2018،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال DBA، التي يمنحها المعهد العالي للأعمال وفق اتفاقية التعاون في جامعة باريس 1 - السوربون بانتيون، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهاداة الدكتوراه في إدارة الاعمال DBA،
اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، تطبق الشروط التالية على المنتسبين الجدد الى هذا البرنامج:
1- أن تكون الشهادة مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وتكون مسبوقة بماجيستير في إدارة الاعمال، وخبرة عشر سنوات بعد البكالوريوس.
2- أن لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات بعد الماجيستير، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا أوروبيا ECTS، من ضمنها 60 رصيدا مقررات و120 رصيدا للأطروحة،
3- أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الاقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة، وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة،
4- أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاصات اعتبارا من العام 2013/2014 وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/1/2019
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حمادة