إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 2013/1 تاريخ 28/12/2018 المتعلق بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة،
بناء على القرار رقم 32/1 تاريخ 15/01/2019 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتأدية الضريبة العائدة لها وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 05/01/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد السنوية بما فيها تلك العائدة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من القانون عن العام 2018، وطلبات الإسترداد الفصلية العائدة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من القانون غير المقدمة لغاية الفصل الرابع من العام 2017 والتي نص القرار رقم 2013/1 تاريخ 28/12/2018 على إمكانية تقديمها ضمن مهلة 20 يوم من نهاية العام 2018 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
تاريخ 31 كانون الثاني 2019
وزير المالية
علي حسن خليل