All legislation

قرار Decision No. 53 13/03/2019

الغاء تشكيل لجنة لإدارة رياضة «الغوص والانقاذ»

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
13/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1102
Status
In force
Amends
قرار رقم 48 تاريخ 31/01/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 13/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أولا: يُلغى القرار رقم 48/1/2019 المتعلق بتشكيل لجنة لإدارة رياضة الغوص والانقاذ.

المادة 2

ثانيا: يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/3/2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش