المادة 1
أولا: يُلغى القرار رقم 48/1/2019 المتعلق بتشكيل لجنة لإدارة رياضة الغوص والانقاذ.
قرار Decision No. 53 13/03/2019
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
أولا: يُلغى القرار رقم 48/1/2019 المتعلق بتشكيل لجنة لإدارة رياضة الغوص والانقاذ.
ثانيا: يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/3/2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش