تخضع لضريبة البابين الأول والثالث من قانون ضريبة الدخل، المبالغ التي تضاف أو تعاد الى النتيجة الضريبة بنتيجة:
أولاً: - اكتشاف ايرادات مكتومة بنتيجة التصريح عن عمليات أقل مما هو متوجب، أو بنتيجة عمليات غير مصرّح عنها.
- التعديل في قيمة المخزون نتيجة للتلاعب في قيوده، واعتبار الفرق الناتج عن ذلك التعديل مباعاً.
- التعديل في قيمة المشتريات أو في نفقات الشراء بنتيجة تضخيمها أو عدم قدرة الشركة على إثباتها.
- تمنُّع الشركة عن إبراز سجلاتها ومستنداتها المحاسبية القانونية.
ثانيا: التعديلات في المصاريف والنفقات التي عادت بالنفع أو استفاد منها أحد أو بعض المساهمين أو أصحاب الحصص أو جميعهم، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتشمل تلك التعديلات على الأخص:
. عدم احتساب فائدة على القروض أو على التسليف لأصحاب الحصص أو إلى المساهمين، أو احتساب فائدة بمعدل أقل من الفائدة التي تتحملها الشركة على حساباتها المدينة لدى المصارف.
. إهلاك حسابات مدينة للمساهمين أو لأصحاب الحصص، أو للشركات المترابطة أو إعفاؤهم من سداد قروض ممنوحة لهم.
. تخصيص مبالغ للمساهمين أو لأصحاب الحصص دون أن يقابلها أي عمل فعلي منهم.
. المبالغة في قيمة بدلات حضور جلسات مجالس الإدارة.
. تحمّل الشركة قيمة بوالص تأمين صادرة بإسم المساهمين أو أصحاب الحصص باستثناء تلك التي تتم بناءً على طلب المصارف التي تتعامل معها الشركة تنفيذاً لعقود وتسهيلات مصرفية، أو تلك المتعلقة بمخاطر العمل، ويعود حق الإستفادة منها في حال الوفاة الى المصرف.
. المصاريف الشخصية لرئيس ولأعضاء مجلس الإدارة أو لأصحاب الأسهم أو الحصص كمصاريف الهاتف والسفر وغير ذلك من المصاريف المشابهة.
. أي تعديلات أخرى يتخذ مدير الواردات في وزارة المالية قراراً بشأنها، بناء على اقتراح خطي من الوحدة التي تقوم بتدقيق ملف الشركة.