المادة 5
يلغى نص المقطع «ثالثاً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"ثالثاً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة يجب ان تتوفر في القروض الشروط التالية:
1- ان تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة وغير ممنوحة لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.
2- ان لا تكون ممنوحة لتمويل مشاريع تتعلق بالتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو البلديات أو المؤسسات العامة (مثل عقود ال (BOT) والعقود بالتراضي والالتزامات التي تنفذ بناءً على مناقصات).
3- مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية، ...) يقتضي ان تكون القروض السكنية ممنوحة لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، وعلى ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني أو للمغترب.
4- ان لا يتجاوز مجموع اأرصدة القروض البيئية والطاقوية التي تستفيد من الدعم والممنوحة من المصارف كافة لمؤسسة واحدة و/أو لمجموعة اقتصادية واحدة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان مبلغ /000 000 20/د.أ.
5- ان لا تتجاوز، خلافا لأي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (PB--BDL) المرفق.
6 - ان يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.»