The whole text

قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019 In force

المادة 6

المادة 6

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من المقطع «رابعاً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - القروض المحددة في البنود من (7) الى (15) ضمناً وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32) و(33) و(34).»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280517/article/6/