المادة 8
يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية،...):
1- يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع القروض السكنية الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.
2- لا يمكن تسديد القروض السكنية كافة موضوع هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضعها موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم إمكانية تسجيلها.
3- أن لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.
4- في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ خلافاً لأحكام هذه المادة، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
5- لا تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفة بوالص الضمان.