The whole text

قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019 In force

المادة 9

المادة 9

يلغى نص المادة الثانية عشرة مكرر بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي.

«يمكن إعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»

المادة 9 من قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280517/article/9/