All legislation

قرار Decision No. 14 09/02/2019

الموافقة على تعديل الفقرة أ من المادة 6 من نظام أحكام الأسرة رقم 46/2011

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
09/02/2019
Official Gazette
Issue 9, 21/02/2019, p. 549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 09/02/2019
Source
Lebanese University

الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 4/6/1440 ه، الموافق 9/2/2019م

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناءً على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل، لاسيما المادة رقم 1 (المسلمون السنيون مستقلون استقلالا تاما في شؤونهم الدينية، وأوقافهم الخيرية، يتولون تشريع أنظمتها وإدارتها بأنفسهم، طبقا لأحكام الشريعة الغرّاء والقوانين والأنظمة المستمدة منها)،

بناءً لأحكام القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م

بناءً لأحكام المواد رقم 35 و36 و37 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978

بناءً على القرار الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الأعلى رقم 296 تاريخ 12/1/2011 م (الموافقة على تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م ورفع سن الحضانة وتعديل المهور وفقا لسعر الذهب ورفع لمشروع الى المجلس الشرعي لإقراره أصولا).

بناءً على القانون رقم 177 تاريخ 29 آب 2011م (تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386 ه، الموافق 28 أيار 1956م والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956م/ العدد 22، وفي حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917م وإلا فيحكم طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة).

بناءً على نظام أحكام الأسرة رقم 46 تاريخ 1/10/2011م المعدل

بناءً على كتاب رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف المؤرخ في 31/12/2018م.

بناءً على اقتراح اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 2 تاريخ 21/1/2019م واستناداً الى المصلحة الدينية الشرعية العليا.

يقرّر:

مواد

المادة 1

أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة أ من المادة 6 من نظام أحكام الأسرة رقم 46 تاريخ 1/10/2011م لتقرأ على النحو الآتي:

«المادة 6: ... أ - أن يصدر القاضي السلفة بقرار مؤقت يقبل الاستئناف على حِدَة مُراعياً أحكام المادتَين 3 و4 من هذا النظام. ...».

المادة 2

ثانياً: يُعمَل بهذا القرار عَقِبَ نشرِهِ في الجريدة الرسمية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الأسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان